تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الأكاديمية إلى تأهيل البشرية في القطاع المالي وتطويرها، وذلك خلال تنمية المعارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وتقنياتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وفقا بوجه خاص – من يأتي:
١ - وضع متطلبات الجدارة الوظيفية الاستشارية لوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك والهيئة.
٢ - عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف القطاع المالي، وتطويرها؛ بالتنسيق مع البنك فيما يتصل بالاختبارات المهنية اللازمة.
ا ل م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س و د ي ة
ب و ر ي ا ع ا ل م ن و ر
هيد ا ن ا ل م ه ن ي ة ا ل م ه ن ي ة ا ل م ت ع ل ق ة ا ل ق ط ا ع ا ل م ا ل ي
ب ا ت ن س ي ع م ع ا ل م ب ا ن ك ا ل م ا ل ي
ب ا ش ه ا د ا ت ا ل م ه ن ي ة ا ل ز ا م ي ة
٤ - ت ق د م ا ل ب ر ا م ج ا ا ل ت ر ب ي ي ة ا ل م ت ع ل ق ة ا ل م ا ل ي
٥ - ا ع د ا د ا ل د ر ا س ا ت و ا ل ب ح و ث ا و ا ل ا س ت ش ا ر ا ت و ا ل ك ت ب و ا ل ت ر ج م ة و ا ل ن ش ر ا ت و ا ل ا ج ل ا ت
٦ - ع ق د ا ا ل م ه ن ي ة
٧ - ا ن ش ا ء م ك ت ب ة ع ل م ي ة و م ر ك ز م ل م و ا ع ل م ا ت ف ي ا ل ا ك ا د ي م ي ة
٨ - ا ل ت ع ا و د ا ع ق د ا ا ل م ه ن ي ة ا ل ا ك ا د ي م ي ة و ا ل م ه ن ي ة ا ل ت د ر ي ب ي ة و ا ل ه ي ا ت ا ل م ن ت ظ م ا ت
ز ا ت ا ل ص ل ة ا ل ب ا ط ق ا ع ا ل م ا ل ي - د ا خ ل ا ل م ل ك ة ا ل م ل ك ة و خ ا ر ج ا ه ا
٩ - ا ل ا ش ت ر ا ك ف ي ا ل م و ر ا ت و ا ل ن د و ا ت و ا ل ف ع ا ل ي ا ت - د ا خ ل ا ل م ل ك ة و خ ا ر ج ا ه ا
١٠ - ع ق د ا ا ل ب ر ا م ج ا ف ي ج م ا ل ا ل م ت ع ل ق ة ا ل ب ا ط ق ا ع ا ل م ا ل ي ، و ت ط و ي ر ا ه ا ، و ا ل ت ع ا و ن
م ع م ن ش ا ت ا ل م ا ل ي ة ف ي ج م ا ل ا ل ت د ر ي ب ا ل ع ل م .
ا ل م ا د اة ا ل رابع ة :
١ - ي ك و ن ا ل ك ا د ي م ي ة ي ج ل س ع لى ا ل ن ح و ا ل ا ل آخ ى :
أ - م ن ا م ل ا ن ا ل م ه ن ي ة ي ر ش ح م ا ه ا ف ي ه ا .
ب - م ن ا ل ك ا د ي م ي ة ي ر ش ح م ا ه ا خ ا ف ي ه ا .
ج - ح س ة م ن ا ل م ت خ ص ص ي ن م ن د و ي ا ل خ ا ر ج ة ف ي ا ل ا ج ل ا ت ا ل ع ل ا ق ة ا ل ا ك ا د ي م ي ة - م ن غ ي ر م س و ن ا ل ب ن ك ا ي .
٢ - ي ص د ر ب ن ش ك ل ا ل ج ل س ق ر ا ر م ن ب ن ي س ج م ل س ا ل م ه ن ي ة ، و ي ح د د ا ل ق ر ا ر ر ئي س ا ل ج ل س و ن ا ب ي ن ك .
٣ - ي ب ش أ ل ا ق ل ت ر ت م ل ة م ن ت ح ل ا ل م ه ن ي ة ا ل ا ل خ ا ر ج ا ل ا ل م ر ت ب ن ا ل ك ا د ي م ي ة ( ا ل ر ا ع ي ة ا ش ر ة ) أ و م ا ي ع د ا ح ،
و ت ك و ن د ا ل م ع ا ص ي ة ف ي ا ل ج ل س ( ا ل ا ش ت ر ا ك ) س و ا ت ا ل ق ا ب ل ة ل ت ج د ي د م ر ة واح دة .
المملكة العربية السعودية
مكتبة الخبرة في مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد