القانوني

تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة أمام كل منها: الأكاديمية: الأكاديمية المالية. التنظيم: تنظيم الأكاديمية المالية. / البنك: البنك المركزي السعودي. الجهة: هيئة السوق المالية. الجلسة: جلسات أمناء الأكاديمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣