القانوني

تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
510

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي: ١- الأموال التي يسهم بها البنك والجهات. ٢- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها. ٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصياف. ٤- العائد من استثمار أموالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣