تنظيم الأكاديمية المالية لعام 1444هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 510
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الموارد المالية للأكاديمية مما يأتي:
١- الأموال التي يسهم بها البنك والجهات.
٢- المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها.
٣- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح وصياف.
٤- العائد من استثمار أموالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد