القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يرفع المجلس مراجعات حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة حسابات المدينة ومعاملاتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويخلد المجلس أعلاه، ويقر تقرير مراجعات الحسابات إلى المجلس، ويروذ الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣