القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تأليف موارد المدينة مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتفاوضه الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح وموصايا وريث أوقاف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. د- عوائد استثمارها. ه- أي مورد آخر يقبله المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٢- توجد جميع إيرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٣- تفتح المدينة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣