القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - يكون للمدينة مجلس رئيس يمثله بأمر من رئيس المجلس الوزارية فيه على النحو الآتي: أ - مثل من وزارة التعليم. ب - مثل من وزارة الصناعة والمعادنية. ج - مثل من هيئة العامة للصناعات العسكرية. د - مثل من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. ه - الرئيس التنفيذي. و - خمسة يشتغل قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز الرقم التاريخ المرفقات ٢- إنان بشأن القطاع الخاص. ٢- يعين الأعضاء المشاور إليهم في الفقرتين (و) و (ز) بأمر من رئيس الوزارة بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم في المجلس (ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مانعة ولرثة واحدة. ٣- لا تقل مرتبة منفي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة عشرة (خامسة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣