القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. ٢- يجتمع المجلس من الرئيس أو من الرئيس أو من الأعضاء بمثلي الجهات الحكومية، أو يطلب من (ثلاث) أعضاء على الأقل، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بتقدير الرئيس، أو يطلب من (ثلاث) أعضاء على الأقل. ٣- يكون اجتماع المجلس صحيحا أغلبية أعضائه على الأقل من نصف بنيه من الأعضاء. ٤- يجوز الاجتماع المجلس بصححا أغلبية أعضائه على الأقل من نصف بنيه من الأعضاء. ٥- تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. وغطاء اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول أعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣