القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمدينة في سبيل تحقيق أهدافها - دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى العلاقة - ما يلي: ١- تنفيذ برامج البحث العلمي والتطويرية بما يفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير، ونشر نتائجها، والإسهام في تحويل مخرجاتها إلى منتجات وخدمات ابتكارية ذات قيمة مضافة. ٢- تطوير البنية التحتية لديها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتكيين الغير من الاستفادة منها. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٣- التعاون وعقد الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بالبحث والتطوير والابتكار داخل المملكة وخارجها، لتبادل الخبرات والمقترحات والإقليمية والدولية ٤- الاستثمار، وتأسيس الكيانات غير الربحية بما يسهم في تحقيق مستهدفات البحث والاقتصاد، وفق الآليات والإجراءات المتبعة. ٥- استقطاب الباحثين والعلماء وربطهم بالأعمال ويدوي الاختصاص في الخالات العلمية والثقنية والبنية الممكلة وغيرها، وتشجيعهم على الاستفادة من البيئة التحتية البحثية لديها. ٦- الإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات البحثية والعلمية من خلال تقدم المنح الدراسية والبرامج البحثية المتعلقة بها وأهدافها ومجالات اختصاصها. ٧- المشاركة في برامج البحث والتطوير مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لإنجاز حلول للتحديات الوطنية في مجالات اختصاصها. ٨- إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات والخدمات والأعمال، ذات الصلة بأهدافها ومجالات اختصاصها. ٩- الإسهام في نشر الوعي والثقافة العلمية وتيسير مفاهيمها للمجتمع. ١- إنشاء مراكز وواحات تقنية ومراكز وحاضنات ومسرعات أعمال ومجموعات وعروض، ووضع الممكنات الداعمة لها، وإيجاد قيم اقتصادية منها. المملكة العربية السعودية 11 - استضافة المؤتمرات البحثية المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ البحوث العلمية والتطويرية المشتركة. 12 - تحقيق الباحثين والعاملين وذوي الاهتمام على الاختصاص على استثمار مجرات برامجهم في البحث العلمي وتطويرها وتسويهها، بما في ذلك تكهينهم من تأسيس الشركات والمساهمة فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 13 - تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع استثمار حقوق الملكية ذات العلاقة بأهدافها وتحقيقاتها، والمشاركة في تنظيمها - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - من أجل تعظيم العائد منها على الاقتصاد الوطني. 14 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمنابر ذات العلاقة ومجالات اختصاصها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات النظامية. 15 - أي مهام أخرى ذات صلة بأهداف المدينة واختصاصها يقرها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣