القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المدينة مركزا الوطني في المجالات العلمية والتقنية والبحثية، ومرجعا في مجالات التقنية الحصرية ونقلها وتوطينها لتكون جزءا من تنمية المحتوى المحلي، وتعمل على تعمير الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، وتقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقا لأفضل الممارسات العلمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣