القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنع المدينة بالخصيصة الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣