تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 511
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنع المدينة بالخصيصة الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمها برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد