تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 511
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق غير ذلك:
المدينة: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
التنظيم: تنظيم المدينة.
الجلسة: إدارة المدينة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة.
اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
الهيئة: هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
المختبر الوطني: مختبر مركزي تابع للمدينة يقوم بمدرج بحثي بوصفه بيت خبرة في عمل الأبحاث وتخدم الاستشارات والدراسات في مختلف العلوم والتقنية للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى دوره مؤسسة وسيطة تساهم في نقل التقنية وبحسر الفجوة بين العمليات والطبقات الصناعية والتجارية.
البنية التحتية البحثية: كل ما يستخدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنجاز البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وما في حكمها، والمعدات والأدوات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
الممكلة العربية السعودية
بشأن
مذكرة
الرقم
التاريخ
المرفقات
التقنية الحصرية: التقنية التي يملكها منتكروها وليست متاحة على نحو تجاري بسهل
حصول منافسين عليها، وتشمل المواد والأجهزة والآلات والمعدات ونظم تشغيلها وبرامجها
وقطع غيارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد