القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لعام 1444هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
511

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجلس الهيئة العليا للمدينة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله بصقة خاصة للصلاحيات والاختصاصات الآتية: ١- الإشراف على تنفيذ المدينة لمهامها. ٢- الموافقة على الخطط والسياسات المتعلقة بأشغال المدينة في ضوء الأولويات والسياسات العامة التي تحددها الجهة العليا، واعتماد البرامج والمشاريع لتنفيذها، والرفع عنها باسم استكمال إجراءات في شأنه. ٣- اعتماد الحوافز الخاصة بالممدينة، بما في ذلك العقائد المنظمة لتنفيذ ونقل التقنية والابتكارات الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، وفق حوكمة تعتمدها اللجنة العليا. ٤- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها المدينة في مجالات اختصاصها، وفق الإجراءات النظامية. ٥- قبول الهبات والتبرعات والممنوح والموظاع والأوقاف، ووضع الآليات والضوابط لذلك وفقا للأحكام ذات الصلة. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان Bureau of Experts At The Council Of Ministers ٦ - تيسير مراجح حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. ٧ - اعتماد الهيئات والدليل التنظيمي للمدينة. ٨ - اعتماد اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة المالية. ٩ - اعتماد اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد والبشريات والتنمية الاجتماعية. ١٠ - اعتماد اللوائح الداخلية واللائحة التنزيمية لتسيير العمل في المدينة. ١١ - الموافقة على مشروع مدينة المدينة المختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها بمجلس الإجراءات النظامية. ١٢ - الموافقة على استثمار أموال المدينة، وتأسيس الكيان غير الربحية، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها في مجالات اختصاصها، وفقا للأنظمة والإجراءات النظامية المعتمدة. ١٣ - الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب المدينة الداعمة داخل المملكة. ١٤ - الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود. ١٥ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في المدينة، واتخاذ القرارات اللازمة. والمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه، وعهد إليها ما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها ومهامها، ويكون لها الاستعانة بمن ترأى لأداء المهام الموكلة إليها. وعلى تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس، أو اللجان التابعة للمجلس، أو من يراه من أعضائه أو الرئيس تنفيذيا، وفقا لما يقتضيه سير العمل في المدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٧/٢٣