دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم 8صاحب املنش�أة احليوانية املرخصة للدواجن برتكيب فالتر يف حظائر �إنتاج الدواجن لتقليل االنبعاثات
والغازات الناجتة عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد