القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم 8صاحب املن€ش�أة احليوانية املرخصة للدواجن برتكيب فالتر يف حظائر �إنتاج الدواجن لتقليل االنبعاثات والغازات الناجتة عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤