القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب االلتزام باال7شرتاطات البيئية التي تفر9ضها اجلهات املعنية بالبيئة و8صحتها حلماية البيئة من الآثار املرتتبة على �إن€شاء امل€شروع وت€شغيله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤