دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب االلتزام باال7شرتاطات البيئية التي تفر9ضها اجلهات املعنية بالبيئة و8صحتها حلماية البيئة من الآثار
املرتتبة على �إنشاء املشروع وتشغيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد