دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مركز وقاء بتحديد الأمرا9ض الوبائيـة التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات الالزمة
للتخلص من احليوانات املصابة �أو املشتبه يف �إ8صابتها ب�أمرا9ض وبائية وعرتات وافدة، �أو التي يخشى
من �إ8صابتها �أو نقلها للمر9ض، وكذلك التخلص من �أي مما يتعلق بها وتشمل وال تقتصر على: مستلزماتها،
املواد املستخدمة يف رعايتها، �أعالفها، منتجاتها، املواد املستخدمة يف حظائرها.. �إلخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد