القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مركز وقاء بتحديد الأمرا9ض الوبائيـة التي تستلزم خطط مكافحتها اتخاذ الإجراءات الالزمة للتخلص من احليوانات املصابة �أو امل€شتبه يف �إ8صابتها ب�أمرا9ض وبائية وعرتات وافدة، �أو التي يخ€شى من �إ8صابتها �أو نقلها للمر9ض، وكذلك التخلص من �أي مما يتعلق بها وت€شمل وال تقتصر على: مستلزماتها، املواد املستخدمة يف رعايتها، �أعالفها، منتجاتها، املواد املستخدمة يف حظائرها.. �إلخ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤