القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعوّض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخالت إنتاجه املسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من يفوضه مركز وقاء بالتخلص من تلك الثروات أو املنتجات أو مدخالت إنتاجه املصابة أو املشتبه في إصابتها باألمراض أو األوبئة أو اآلفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، واإلجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق التالي: يقوم مركز وقاء ب�إ7شعار فرع �أو مكتب وزارة املالية باملنطقة؛ للم€شاركة يف حصر ما 6سيتم التخلص منه -1 من ثروات القطاع الزراعي �أو منتجاته �أو مدخالت �إنتاجه، ويدوّن حم«ضر خا8ص ب�أعدادها واحلاجة التي دعت �إىل التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق. ثروات القطاع الزراعي �أو منتجاته �أو املدخالت التي يتم التخلص منها يُصرف التعوي«ض عنها بنسبة -2 :) من القيمة الواردة يف حم«ضر جلنة التثمني، وذلك وفقاً للتايل%90( ال تتجاوز رفع طلبات التعوي«ض عن طريق الوزارة �إىل وزارة املالية.-�أ  حتويل مستحقات املت«ضررين �إىل حساباتهم مبا7شرة، بعد اكتمال مستندات الصرف التالية:-ب الأفراد: (حم«ضر احلصر والتخلص والتثمني، 8صورة من الهوية الوطنية للمستفيد �أو الوكيل - ،ال€شرعي املفو9ض با6ستالم املستحقات املالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد �أو الوكيل ال€شرعي 8صورة من الوكالة). ال€شركات �أو امل�ؤ6سسات: (حم«ضر احلصر والتخلص والتثمني، رقم حساب الآيبان لل€شركة �أو - ،امل�ؤ6سسة، تراخيص من اجلهات املعنية مبزاولة الن€شاط 6سارية املفعول، 7شهادة الزكاة والدخل 6سجل جتاري، 7شهادة من امل�ؤ6سسة العامة للت�أمينات االجتماعية، 7شهادة 6سعودة). الباب اخلام|س: الإ8صحاح البيئي مل}شاريع الرثوة احليوانية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤