دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعوّض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخالت إنتاجه املسجل لدى الوزارة حال
قامت الوزارة أو من يفوضه مركز وقاء بالتخلص من تلك الثروات أو املنتجات أو مدخالت إنتاجه
املصابة أو املشتبه في إصابتها باألمراض أو األوبئة أو اآلفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد
تقيد بالضوابط، والتعليمات، واإلجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة ومركز وقاء، وتكون
إجراءات التقدير وصرف التعويض، وفق التالي:
يقوم مركز وقاء ب�إ7شعار فرع �أو مكتب وزارة املالية باملنطقة؛ للمشاركة يف حصر ما 6سيتم التخلص منه -1
من ثروات القطاع الزراعي �أو منتجاته �أو مدخالت �إنتاجه، ويدوّن حم«ضر خا8ص ب�أعدادها واحلاجة
التي دعت �إىل التخلص منها، وتقدير ثمنها حسب السعر السائد بالسوق.
ثروات القطاع الزراعي �أو منتجاته �أو املدخالت التي يتم التخلص منها يُصرف التعوي«ض عنها بنسبة -2
:) من القيمة الواردة يف حم«ضر جلنة التثمني، وذلك وفقاً للتايل%90( ال تتجاوز
رفع طلبات التعوي«ض عن طريق الوزارة �إىل وزارة املالية.-�أ
حتويل مستحقات املت«ضررين �إىل حساباتهم مبا7شرة، بعد اكتمال مستندات الصرف التالية:-ب
الأفراد: (حم«ضر احلصر والتخلص والتثمني، 8صورة من الهوية الوطنية للمستفيد �أو الوكيل -
،الشرعي املفو9ض با6ستالم املستحقات املالية، رقم حساب الآيبان للمستفيد �أو الوكيل الشرعي
8صورة من الوكالة).
الشركات �أو امل�ؤ6سسات: (حم«ضر احلصر والتخلص والتثمني، رقم حساب الآيبان للشركة �أو -
،امل�ؤ6سسة، تراخيص من اجلهات املعنية مبزاولة النشاط 6سارية املفعول، 7شهادة الزكاة والدخل
6سجل جتاري، 7شهادة من امل�ؤ6سسة العامة للت�أمينات االجتماعية، 7شهادة 6سعودة).
الباب اخلام|س:
الإ8صحاح البيئي مل}شاريع الرثوة احليوانية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد