القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حتدد آلية التخلص من احليوانات النافقة أو املعدمة أو مخلفاتها أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بتلك احليوانات بأحد الطرق التالية: التخلص اآلمن عن طريق احملارق واملكبّات:-أ يقوم مركز وقاء بالإ7شراف على عملية التخلص الآمن من جثث احليوانات النافقة بسبب مر9ض -1 معدٍ �أو وبائي يف املحارق اخلا8صة باملن€ش�آت، ويف حال عدم توفرها فيتم نقل اجلثث �إىل املحارق �أو املكبّات املعتمدة من قبل الوزارة �أو املراكز التابعة لها، وذلك با6ستخدام حاويات ومركبات ال تسمح بتسرّب الإفرازات والسوائل خالل النقل ويسهل تنظيفها وتطهريها. يتم تطبيق التخلص الآمن من جثث احليوانات النافقة بسبب مر9ض معدٍ �أو وبائي باحلرق يف موقع -2 املنطقة املوبوءة �إذا وجدت خماطر عالية من ن€شر العدوى عند نقلها �إىل �أماكن �أخرى، ويتم التخلص الآمن من املواد امللوثة بها يف املحارق واملكبات املعتمدة، على �أن يُراعى التايل: مالءمة طبيعة البيئة املحيطة باملوقع لعملية احلرق.-�أ عدم ت€شريح �أو فتح جثة احليوان النافق �إذا كان مصاباً مبر9ض اجلمرة اخلبيثة (احلمى -ب الفحميّة). حرق اجلثث يف موقعها الذي وجدت فيه، وحرق الرتبة املوجودة حتتها والتي اختلطت ب�إفرازات -ت ) 6سم.20( احليوان حتى عمق حرق جميع املخلفات امللوثة الناجتة عن احليوان.-ث .-�إذا لزم الأمر- ا6ستخدام املحروقات املنا6سبة كمّاً ونوعاً، وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية-ج ت�أمني 6سالمة القائمني والبيئة املحيطة عند التنفيذ.-ح التخلص اآلمن عن طريق الدفن في املنشآت:-ب يتم التخلص الآمن من جثث احليوانات النافقة بوا6سطة الدفن يف املن€ش�آت يف حال تعذر نقلها �إىل املحارق -1 :�أو املكبات املعتمدة، على �أن يُراعى التايل  �إجراء تقييم فني فوري الختيار املوقع املعد للدفن، بحيث يتم التحقق من التايل:-�أ دليل الصحة الحيوانية .. تتمة قرارات وأنظمة م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة 5022 العدد102 السنة12 دليل الصحة الحيوانية .. تتمة  مالءمة املوقع وطبيعة البيئة املحيطة به من حيث املياه والرتبة واجتاه الرياح و�إمكانية -1 .الو8صول �إىل املوقع و6سالمة الصحة العامة، وا6ستخدامات املوقع املستقبلية حتديد مدخل وخمرج موقع الدفن، ومسار املركبات الناقلة عند التنفيذ.-2 االبتعاد عن حدود �أرا9ضي امللكيات اخلا8صة الفارغة من العمران واملجاورة مبا ال يقل عن-3 .ً) مرتا30( ) مرت عن �أي مصدر مائي 6سطحي �أو جويف �أو مناطق100( االبتعاد مبوقع احلفرة مبا ال يقل عن-4 .جتمع مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي ) مرت و�إمكانية عمل 100( االبتعاد عن حدود امللكيات املجاورة ذات الأبنية مبا ال يقل عن-5 . مرت1.5 حفر الدفن بعمق ال يقل عن ) كجم يف احلفرة الواحدة.2500( عدم جتاوز جمموع �أوزان اجلثث مبا يساوي-ب توفري 6سالمة القائمني على تنفيذ الدفن.-ت تطبيق �إجراءات الأمن احليوي امل€شددة يف حاالت الأمرا9ض الوبائية اخلطرة.-ث عدم التسبب يف قطع الأع«ضاء �أو جرح اجللد، وحتا7شي ال«ضغط املسبب خلروج الإفرازات من -ج الفتحات الطبيعية للجسم. تغطية جثث احليوانات باجلري احلي عند الإ8صابة ب�أي �أمرا9ض يتم تصنيفها على �أنها عالية -ح اخلطورة. ) 6سم، ثم ردمها ب€شكل نهائي بالرتاب بسمك ال يقل 20( تغطية اجلثث بالرتاب بسمك ال يقل عن-خ ) 6سم فوق مستوى 6سطح احلفرة.70( عن الفصل اخلامس: التعويضات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤