القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق بقرار من الوزير �أو من يفوّ9ضه التخلص الصحي من بع«ض �أو كل �أنواع احليوانات املصابة �أو امل€شتبه ب�إ8صابتها ب�أحد الأمرا9ض احليوانية والتي قد تقت«ضي 6سيا6سة الوزارة التخلص الصحي منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤