دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق بقرار من الوزير �أو من يفوّ9ضه التخلص الصحي من بع«ض �أو كل �أنواع احليوانات املصابة �أو
املشتبه ب�إ8صابتها ب�أحد الأمرا9ض احليوانية والتي قد تقت«ضي 6سيا6سة الوزارة التخلص الصحي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد