دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطبيب البيطري املختص �إعداد التقرير بجميع تفا8صيل عملية التخلص التي متت حتت �إ7شرافه
طبقاً ملا حتدده الوزارة، والأ6سباب التي ا6ستدعت ذلك عند نهاية عملية التخلص ملراجعتها من قبل مركز
وقاء يف �أي وقت تراه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد