القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطبيب البيطري املختص �إعداد التقرير بجميع تفا8صيل عملية التخلص التي متت حتت �إ7شرافه طبقاً ملا حتدده الوزارة، والأ6سباب التي ا6ستدعت ذلك عند نهاية عملية التخلص ملراجعتها من قبل مركز وقاء يف �أي وقت تراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤