القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب �أن ت�ؤدي الو6سيلة املستخدمة للتخلص من احليوانات �إىل نفوقها �أو فقدانها الوعي بصورة 6سريعة (ويف هذه احلالة يجب �أن تستمر احليوانات دون �إفاقة حتى املوت)، و�أن تكون الو6سيلة املستخدمة غري عنيفة وال تسبب �أملاً للحيوانات �أو 7شعورها باخلوف �أو املعاناة قبل النفوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤