دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن ت�ؤدي الو6سيلة املستخدمة للتخلص من احليوانات �إىل نفوقها �أو فقدانها الوعي بصورة 6سريعة
(ويف هذه احلالة يجب �أن تستمر احليوانات دون �إفاقة حتى املوت)، و�أن تكون الو6سيلة املستخدمة غري
عنيفة وال تسبب �أملاً للحيوانات �أو 7شعورها باخلوف �أو املعاناة قبل النفوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد