دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �إمتام عملية التخلص يف �أ6سرع وقت ممكن بعد تقييد حركة احليوانات وذلك بعد اتخاذ القرار من قبل
اجلهة املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد