القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفري التجهيزات الالزمة لإزالة جثث احليوانات املعدمة والتخلص منها وكذلك منتجاتها ومدخالت الإنتاج مثل الأعالف والأقفا8ص ونحوها التي ي€شتبه بنقلها للمر9ض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤