دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفري التجهيزات الالزمة لإزالة جثث احليوانات املعدمة والتخلص منها وكذلك منتجاتها ومدخالت
الإنتاج مثل الأعالف والأقفا8ص ونحوها التي يشتبه بنقلها للمر9ض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد