القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفري عمالة كافية ومدربة للتخلص من احليوانات املصابة باملر9ض الوبائي؛ لتقليص مدة عملية التخلص، والرفق باحليوان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤