دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفري عمالة كافية ومدربة للتخلص من احليوانات املصابة باملر9ض الوبائي؛ لتقليص مدة عملية
التخلص، والرفق باحليوان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد