دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية والستونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف حالة الأمرا9ض الوبائية التي تستدعي التخلص من احليوانات، يجب التخلص �أوالً من احليوانات
املصابة باملر9ض الوبائي، ثم احليوانات املخالطة، ثم �أخرياً احليوانات املتبقية وبقية خملفات املوقع غري
القابلة للتطهري وذلك بعد �أخذ موافقة اجلهات املختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد