القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الستون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب االلتزام بالرفق باحليوان عند احلاجة للتخلص الصحي من الرثوة احليوانية نتيجة الأمرا9ض الوبائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤