دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتوىل الوزير �أو من يفو9ضه �إعالن حالة الطوارئ للرثوة احليوانية وحتديد مناطق السيطرة والتحكم
واحلظر واتخاذ �أي �إجراءات ا6ستثنائية لإدارة الأزمة ومنع تفاقمها عند حدوث �أي حالة طارئة، �أو كارثة
ي�ؤدي �إىل الإ9ضرار بقطاع الرثوة احليوانية �أو يشكل خطراً -ال قدر اهلل- �أو �أزمة �أو خطر حمتمل �أو و7شيك
على الإنسان �أو الصحة العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد