القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتوىل الوزير �أو من يفو9ضه �إعالن حالة الطوارئ للرثوة احليوانية وحتديد مناطق السيطرة والتحكم واحلظر واتخاذ �أي �إجراءات ا6ستثنائية لإدارة الأزمة ومنع تفاقمها عند حدوث �أي حالة طارئة، �أو كارثة ي�ؤدي �إىل الإ9ضرار بقطاع الرثوة احليوانية �أو ي€شكل خطراً -ال قدر اهلل- �أو �أزمة �أو خطر حمتمل �أو و7شيك على الإنسان �أو الصحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤