القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحفظ على �أي نوع من �أنواع الرثوة احليوانية �أو منتجاتها التي يُ€شتبه يف �إ8صابتها ب�أي مر9ض حيواين املن€ش�أ بالتنسيق مع اجلهات املختصة، والتعامل معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤