دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للطبيب البيطري احلكومي في حال االشتباه بوجود مرض حيواني وبائي أو معدٍ اتخاذ أيٍّ
من اإلجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة املرض:
تكليف 8صاحب احليوان باحل«ضور يف الزمان واملكان املعيّنَينْ لإجراء عملية التسجيل، �أو التحصني �أو -1
.االختبار �أو الفحص
احلصول على تعهد من 8صاحب احليوان �أو املنش�أة، بعدم التصرف ب�أيٍّ من حيواناتهم �أو منتجاتها �أو -2
.خملفاتها �أو مستلزماتها حلني �إ7شعاره ر6سميّاً بخالف ذلك
تدوين �إفادة الأ7شخا8ص، وتسجيل �أ6سماء وعناوين ومعلومات كل من تعامل مع احليوانات املشتبه -3
.ب�إ8صابتها
احلصول على العيّنات �أو الأدلة �أو نسخ من السجالت والوثائق.-4
. دخول املنش�آت وفحصها وتفتيشها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها وو6سائل النقل املستخدمة فيها-5
تقييد انتقال احليوانات �أو منع نقل منتجاتها �أو خملفاتها �أو مستلزماتها حلني ا6ستكمال �أخذ العينات-6
.املر9ضية �أو �إجراء املعاينة �أو التفتيش �أو املعاجلة �أو التطهري
منع بيع �أو نقل �أو ذبح �أو تداول احليوانات املشتبه ب�إ8صابتها باملر9ض �أو منتجاتها �أو خملفاتها �أو مستلزماتها -7
.�إال بعد احلصول على موافقة اجلهة املختصة
الكشف الفوري على احليوانات واملنش�أة املشتبه بها، واتخاذ الإجراءات الالزمة لتشخيص الإ8صابة -8
من خالل الكشف السريري �أو تشريح احليوان النافق �أو �أخذ العينات املر9ضية �أو �أية عينات �أخرى
للتشخيص املخربي.
جمع العينات التشخيصية الالزمة، حسب طبيعة املر9ض، من احليوانات املشتبه ب�إ8صابتها باملر9ض �أو -9
.املخالطة لها
نقل العينات فوراً �إىل املخترب بطريقة ت«ضمن عدم حدوث تلوث �أو انتشار للمر9ض والتنسيق مع املعنيني -10
.ال6ستالم العينات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد