القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للطبيب البيطري احلكومي في حال االشتباه بوجود مرض حيواني وبائي أو معدٍ اتخاذ أيٍّ من اإلجراءات التالية حسبما تقتضيه طبيعة املرض: تكليف 8صاحب احليوان باحل«ضور يف الزمان واملكان املعيّنَينْ لإجراء عملية التسجيل، �أو التحصني �أو -1 .االختبار �أو الفحص احلصول على تعهد من 8صاحب احليوان �أو املن€ش�أة، بعدم التصرف ب�أيٍّ من حيواناتهم �أو منتجاتها �أو -2 .خملفاتها �أو مستلزماتها حلني �إ7شعاره ر6سميّاً بخالف ذلك تدوين �إفادة الأ7شخا8ص، وتسجيل �أ6سماء وعناوين ومعلومات كل من تعامل مع احليوانات امل€شتبه -3 .ب�إ8صابتها احلصول على العيّنات �أو الأدلة �أو نسخ من السجالت والوثائق.-4 . دخول املن€ش�آت وفحصها وتفتي€شها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها وو6سائل النقل املستخدمة فيها-5 تقييد انتقال احليوانات �أو منع نقل منتجاتها �أو خملفاتها �أو مستلزماتها حلني ا6ستكمال �أخذ العينات-6 .املر9ضية �أو �إجراء املعاينة �أو التفتي€ش �أو املعاجلة �أو التطهري منع بيع �أو نقل �أو ذبح �أو تداول احليوانات امل€شتبه ب�إ8صابتها باملر9ض �أو منتجاتها �أو خملفاتها �أو مستلزماتها -7 .�إال بعد احلصول على موافقة اجلهة املختصة الك€شف الفوري على احليوانات واملن€ش�أة امل€شتبه بها، واتخاذ الإجراءات الالزمة لت€شخيص الإ8صابة -8 من خالل الك€شف السريري �أو ت€شريح احليوان النافق �أو �أخذ العينات املر9ضية �أو �أية عينات �أخرى للت€شخيص املخربي. جمع العينات الت€شخيصية الالزمة، حسب طبيعة املر9ض، من احليوانات امل€شتبه ب�إ8صابتها باملر9ض �أو -9 .املخالطة لها نقل العينات فوراً �إىل املخترب بطريقة ت«ضمن عدم حدوث تلوث �أو انت€شار للمر9ض والتنسيق مع املعنيني -10 .ال6ستالم العينات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤