دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
6سحب �أي -ووفق الإجراءات النظامية- يحق ملركز وقاء بالتعاون مع اجلهات الأخرى ذات العالقة
منتجات حيوانية بعد تسويقها ويشتبه ب�إ8صابتها ب�أي مر9ض �أو تلوث قد يتسبب بال«ضرر للإنسان
�أو احليوان �أو البيئة.
الفصل الثالث:
إعالن حاالت الطوارئ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد