القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

6سحب �أي -ووفق الإجراءات النظامية- يحق ملركز وقاء بالتعاون مع اجلهات الأخرى ذات العالقة منتجات حيوانية بعد تسويقها وي€شتبه ب�إ8صابتها ب�أي مر9ض �أو تلوث قد يتسبب بال«ضرر للإنسان �أو احليوان �أو البيئة. الفصل الثالث: إعالن حاالت الطوارئ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤