دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للرئيس التنفيذي ملركز وقاء إعالن وحتديد املناطق املوبوءة ومناطق التحكم والسيطرة وفقاً
لطبيعة األمراض احليوانية، وله في سبيل ذلك القيام مبا يلي:
تقييد حركة الأ7شخا8ص ذي الصلة �أو و6سائل النقل من املنطقة �أو املواقع املصابة �أو �إليهما �أو عربهما. -1
منع تداول �أي نوع من �أنواع الرثوة احليوانية احلية، �أو الكائنات الفطرية، �أو منتجاتها �أو الأدوات-2
.املستخدمة يف رعايتها يف مناطق احلظر �أو بع«ضها
11قرارات وأنظمة
م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة
5022 العدد102 السنة
التنسيق مع اجلهات الأمنية لتطبيق احلـظر املطلوب للـفرتة الزمنية التي تقت«ضيها �إجراءات مكافحة-3
.املر9ض واحلد من انتشاره
�إخطار كافة اجلهات املشاركة لتفعيل خطة الطوارئ اخلا8صة باملر9ض الوبائي �أو املعدي.-4
يقوم مركز وقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشـ�ؤون البلدية والـقروية والإ6سكان والقطاعات-5
الصحية واجلهات املعنية الأخـرى ملتابعة خطورة الو9ضع الوبائي عنـد االندالعة التخاذ كافة االحتياطات
والإجـراءات الالزمة والتعامل مبنتهى احلر8ص واليقظة واجلدية ملنع انتشاره.
تطبيق املعايري الصحية على احليوانات املصابة واملخالطة لها ومنتجاتها وخملفاتها حسب طبيعة -6
.املر9ض الوبائي �أو املعدي
متابعة وتقييم الإجراءات والتدابري التي تقوم بها اجلهات املشاركة يف عملية املكافحة بشكل مستمر.-7
. �إجراء ر8صد وبائي للمنطقة املوبوءة واملناطق املحيطة وفقاً ملا ورد بالباب الأول من هذا الدليل-8
الإ7شراف على تطبيق �إجراءات الأمن احليوي والتخلص الآمن من جثث احليوانات النافقة �أو التي مت-9
.التخلص منها، ومعاجلة خملفات ومنتجات احليوانات املصابة والأعالف امللوثة حسب طبيعة املر9ض
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطهري وتعقيم الأ7شخا8ص والأدوات واملعدات وو6سائل النقل الداخلة -10
.واخلارجة من املنطقة املوبوءة و�إليها
تقييد �أعمال �أو �إغالق �أ6سواق النفع العام باملنطقة مثل �أ6سواق بيع احليوانات احلية ومنتجاتها يف املنطقة -11
.املوبوءة وتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم فيها
منع حركة احليوانات من املنطقة املوبوءة و�إليها.-12
حظر بيع ونقل وتداول �أي من احليوانات املصابة �أو منتجاتها �إال بعد احلصول على �إذن من مركز-13
.وقاء
منع دخول وخروج الأ7شخا8ص وو6سائل النقل من املنطقة املوبوءة و�إليها، �إال يف حاالت ال«ضرورة.-14
:المادة التاسعة والخمسون
يحق لفرق التحكم والسيطرة على األمراض احليوانية املعدية والوبائية تنفيذ ما يلي:
منع انتقال احليوانات �أو منتجاتها �أو خملفاتها �أو مستلزماتها حلني ا6ستكمال �أخذ العينات املر9ضية �أو -1
.�إجراء املعاينة �أو التفتيش �أو املعاجلة �أو التطهري
تطبيق �آلية ونُظم التطهري والتعقيم، وحتديد نوع املواد املطهرة �أو املعقمة الفعّالة 9ضد املسبب املر9ضي، -2
:على �أن تشمل عملية التطهري والتعقيم ما يلي
جميع الأ7شخا8ص املتواجدين يف املنطقة املوبوءة، مبن فيهم القائمون على التعامل مع املر9ض ومعداتهم -�أ
و�آلياتهم.
موقع الإ8صابة املر9ضية، مبا يف ذلك الرتبة واملنتجات واملخلّفات واملعدات وو6سائل النقل.-ب
الإ7شراف على تطبيق الإجراءات الصحية الالزمة حسب طبيعة وخصائص انتشار املر9ض وطرق -ت
الوقاية منه.
رفع تقارير دورية للجهة املختصة بش�أن تطورات الو9ضع يف املنطقة املوبوءة.-ث
متابعة 6سريان احلظر وتعلن وفق الإجراءات الفنية املعتمدة خلو املنطقة من املر9ض ورفع احلظر -ج
املفرو9ض على املناطق �أو املواقع املوبوءة و�إبالغ اجلهات املعنية بذلك.
تقدمي تقارير متابعة دورية عن الـو9ضع الوبائي للمر9ض ونتائج املسح واال6ستقصاء الوبائي وكذلك -ح
الإجراءات العالجية والوقائية املتخذة حيال املر9ض ورفعها للإدارة املختصة.
الفصل الرابع:
ضوابط التخلص الصحي من احليوانات املعدمة نتيجة األمراض الوبائية واملعدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد