القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للرئيس التنفيذي ملركز وقاء إعالن وحتديد املناطق املوبوءة ومناطق التحكم والسيطرة وفقاً لطبيعة األمراض احليوانية، وله في سبيل ذلك القيام مبا يلي: تقييد حركة الأ7شخا8ص ذي الصلة �أو و6سائل النقل من املنطقة �أو املواقع املصابة �أو �إليهما �أو عربهما. -1 منع تداول �أي نوع من �أنواع الرثوة احليوانية احلية، �أو الكائنات الفطرية، �أو منتجاتها �أو الأدوات-2 .املستخدمة يف رعايتها يف مناطق احلظر �أو بع«ضها 11قرارات وأنظمة م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة 5022 العدد102 السنة التنسيق مع اجلهات الأمنية لتطبيق احلـظر املطلوب للـفرتة الزمنية التي تقت«ضيها �إجراءات مكافحة-3 .املر9ض واحلد من انت€شاره �إخطار كافة اجلهات امل€شاركة لتفعيل خطة الطوارئ اخلا8صة باملر9ض الوبائي �أو املعدي.-4 يقوم مركز وقاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة ال€شـ�ؤون البلدية والـقروية والإ6سكان والقطاعات-5 الصحية واجلهات املعنية الأخـرى ملتابعة خطورة الو9ضع الوبائي عنـد االندالعة التخاذ كافة االحتياطات والإجـراءات الالزمة والتعامل مبنتهى احلر8ص واليقظة واجلدية ملنع انت€شاره. تطبيق املعايري الصحية على احليوانات املصابة واملخالطة لها ومنتجاتها وخملفاتها حسب طبيعة -6 .املر9ض الوبائي �أو املعدي متابعة وتقييم الإجراءات والتدابري التي تقوم بها اجلهات امل€شاركة يف عملية املكافحة ب€شكل مستمر.-7 . �إجراء ر8صد وبائي للمنطقة املوبوءة واملناطق املحيطة وفقاً ملا ورد بالباب الأول من هذا الدليل-8 الإ7شراف على تطبيق �إجراءات الأمن احليوي والتخلص الآمن من جثث احليوانات النافقة �أو التي مت-9 .التخلص منها، ومعاجلة خملفات ومنتجات احليوانات املصابة والأعالف امللوثة حسب طبيعة املر9ض اتخاذ الإجراءات الالزمة لتطهري وتعقيم الأ7شخا8ص والأدوات واملعدات وو6سائل النقل الداخلة -10 .واخلارجة من املنطقة املوبوءة و�إليها تقييد �أعمال �أو �إغالق �أ6سواق النفع العام باملنطقة مثل �أ6سواق بيع احليوانات احلية ومنتجاتها يف املنطقة -11 .املوبوءة وتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم فيها منع حركة احليوانات من املنطقة املوبوءة و�إليها.-12 حظر بيع ونقل وتداول �أي من احليوانات املصابة �أو منتجاتها �إال بعد احلصول على �إذن من مركز-13 .وقاء منع دخول وخروج الأ7شخا8ص وو6سائل النقل من املنطقة املوبوءة و�إليها، �إال يف حاالت ال«ضرورة.-14 :المادة التاسعة والخمسون يحق لفرق التحكم والسيطرة على األمراض احليوانية املعدية والوبائية تنفيذ ما يلي: منع انتقال احليوانات �أو منتجاتها �أو خملفاتها �أو مستلزماتها حلني ا6ستكمال �أخذ العينات املر9ضية �أو -1 .�إجراء املعاينة �أو التفتي€ش �أو املعاجلة �أو التطهري تطبيق �آلية ونُظم التطهري والتعقيم، وحتديد نوع املواد املطهرة �أو املعقمة الفعّالة 9ضد املسبب املر9ضي، -2 :على �أن ت€شمل عملية التطهري والتعقيم ما يلي جميع الأ7شخا8ص املتواجدين يف املنطقة املوبوءة، مبن فيهم القائمون على التعامل مع املر9ض ومعداتهم -�أ و�آلياتهم. موقع الإ8صابة املر9ضية، مبا يف ذلك الرتبة واملنتجات واملخلّفات واملعدات وو6سائل النقل.-ب الإ7شراف على تطبيق الإجراءات الصحية الالزمة حسب طبيعة وخصائص انت€شار املر9ض وطرق -ت الوقاية منه. رفع تقارير دورية للجهة املختصة ب€ش�أن تطورات الو9ضع يف املنطقة املوبوءة.-ث متابعة 6سريان احلظر وتعلن وفق الإجراءات الفنية املعتمدة خلو املنطقة من املر9ض ورفع احلظر -ج املفرو9ض على املناطق �أو املواقع املوبوءة و�إبالغ اجلهات املعنية بذلك. تقدمي تقارير متابعة دورية عن الـو9ضع الوبائي للمر9ض ونتائج املسح واال6ستقصاء الوبائي وكذلك -ح الإجراءات العالجية والوقائية املتخذة حيال املر9ض ورفعها للإدارة املختصة. الفصل الرابع: ضوابط التخلص الصحي من احليوانات املعدمة نتيجة األمراض الوبائية واملعدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤