دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند وقوع �أي �أزمة، �أو حالة طارئة، �أو كارثة �أو خطر و7شيك متعلق - يتوىل وزير البيئة واملياه والزراعة
اتخاذ ما يلزم من -بالرثوة احليوانية قد ي�ؤدي �إىل الإ9ضرار بها �أو البيئة �أو الإنسان �أو الصحة العامة
�إجراءات وتدابري ملنع تفاقم �أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد