القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند وقوع �أي �أزمة، �أو حالة طارئة، �أو كارثة �أو خطر و7شيك متعلق - يتوىل وزير البيئة واملياه والزراعة اتخاذ ما يلزم من -بالرثوة احليوانية قد ي�ؤدي �إىل الإ9ضرار بها �أو البيئة �أو الإنسان �أو الصحة العامة �إجراءات وتدابري ملنع تفاقم �أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤