القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة التاسعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم كل طبيب بيطري بكتابة وتو9ضيح البيانات املهمة للم«ضادات امليكروبية بالو8صفة مثل: اجلرعة العالجية املنا6سبة، وفرتة العالج، ومرات التكرار والآثار اجلانبية، والبدائل املتوفرة، والتداخالت الدوائية، وفرتة التحرمي، والبدائل املتوفرة لصالح 8صحة احليوان دون النظر لأي اعتبارات �أو مصالح �أخرى. الباب الرابع: مكافحة الأمرا9ض احليوانية املعدية والوبائية الفصل األول: التزامات ملاّ ك احليوانات عند االشتباه أو اإلصابة باألمراض احليوانية املعدية أو الوبائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤