دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم كل طبيب بيطري بكتابة وتو9ضيح البيانات املهمة للم«ضادات امليكروبية بالو8صفة مثل: اجلرعة
العالجية املنا6سبة، وفرتة العالج، ومرات التكرار والآثار اجلانبية، والبدائل املتوفرة، والتداخالت الدوائية،
وفرتة التحرمي، والبدائل املتوفرة لصالح 8صحة احليوان دون النظر لأي اعتبارات �أو مصالح �أخرى.
الباب الرابع:
مكافحة الأمرا9ض احليوانية املعدية والوبائية
الفصل األول:
التزامات ملاّ ك احليوانات عند االشتباه أو اإلصابة باألمراض احليوانية املعدية أو الوبائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد