القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم كافة املنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة احليوانية، واملنشآت البيطرية بـ: مراعاة فرتة التحرمي والإجراءات الأخرى ل«ضمان فعالية م«ضادات امليكروبات عند ا6ستخدامها للوقاية -1 �أو للسيطرة على الأمرا9ض بطرق الإعطاء اجلماعي للحيوانات التي تعاين من �أي مستوى من املر9ض قبل ظهور املر9ض السريري. 7شروط نقل وحفظ وتخزين امل«ضادات امليكروبية واتباع كافة تعليمات ال€شركة املنتجة.-2 . تزويد اجلهة املختصة بنتائج عينات اختبارات احلسا6سية للجراثيم للم«ضادات اجلرثومية-3 تدوين وتسجيل عدد م«ضادات امليكروبات املستخدمة، واجلرعات، والو8صفات املعتمدة من طبيب بيطري-4 .مرخص، وطرق التخلص من متبقيات تلك امل«ضادات يف 6سجالت، ومتكني مراقبني من االطالع عليها التخلص من عبوات م«ضادات امليكروبات الفارغة �أو منتهية الصالحية بالطرق البيئية السليمة.-5 �إبالغ اجلهات املختصة (مركز وقاء والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتعبئة مناذج التيقظ الدوائي البيطري-6 اخلا8صة بذلك والصادرة من اجلهات ذات العالقة عن �أي انت€شار مليكروبات مقاومة للم«ضادات �أو مستح«ضر بيطري غري فعال �أو تسبب يف حدوث �أي �آثار جانبية ت«ضر بصحة احليوان و�إنتاجيته �أو نفوقه، مع توثيق كل البيانات بدقة واالحتفاظ بعينات هذا املستح«ضر املستخدم. تقنني ا6ستخدام م«ضادات امليكروبات 7شديدة الأهمية للإنسان مبوجب تو8صيات املنظمات الدولية -7 ال6ستخدامها يف الوقاية والسيطرة على الأمرا9ض يف احليوانات املنتجة للغذاء، ومراعاة اال6ستخدام الأمثل لها يف العالج فقط عند وجود نتائج اختبارات حسا6سية وفق تو8صيات مركز وقاء واجلهات املختصة ذات العالقة. عزل احليوانات املعاجلة بامل«ضادات ومعاجلة خملفاتها بطرق 8صحية و�آمنة.-8 متابعة جميع التعليمات الصادرة من اجلهات ذات العالقة اخلا8صة مب«ضادات امليكروبات واالطالع-9 .على ما يستجد من بيانات وتعليمات والعمل بها تزويد مركز وقاء بنتائج اختبارات حسا6سية امليكروبات للم«ضادات.-10 تخصيص حاوية خا8صة للتخلص من م«ضادات امليكروبات املنتهية الصالحية �أو فوارغ تلك-11 .املستح«ضرات والتخلص منها بطريقة 8صحية �آمنة تزويد مركز وقاء بسجالت 7شهرية عن كمية امل«ضادات املستهلكة يف املن€ش�أة احليوانية �أو البيطرية -12 .العالجية �أو املباعة يف الصيدليات البيطرية وفق السجالت التي يقرها مركز وقاء لهذا ال€ش�أن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤