دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلتزم كافة املنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة احليوانية، واملنشآت البيطرية بـ:
مراعاة فرتة التحرمي والإجراءات الأخرى ل«ضمان فعالية م«ضادات امليكروبات عند ا6ستخدامها للوقاية -1
�أو للسيطرة على الأمرا9ض بطرق الإعطاء اجلماعي للحيوانات التي تعاين من �أي مستوى من املر9ض
قبل ظهور املر9ض السريري.
7شروط نقل وحفظ وتخزين امل«ضادات امليكروبية واتباع كافة تعليمات الشركة املنتجة.-2
. تزويد اجلهة املختصة بنتائج عينات اختبارات احلسا6سية للجراثيم للم«ضادات اجلرثومية-3
تدوين وتسجيل عدد م«ضادات امليكروبات املستخدمة، واجلرعات، والو8صفات املعتمدة من طبيب بيطري-4
.مرخص، وطرق التخلص من متبقيات تلك امل«ضادات يف 6سجالت، ومتكني مراقبني من االطالع عليها
التخلص من عبوات م«ضادات امليكروبات الفارغة �أو منتهية الصالحية بالطرق البيئية السليمة.-5
�إبالغ اجلهات املختصة (مركز وقاء والهيئة العامة للغذاء والدواء) وتعبئة مناذج التيقظ الدوائي البيطري-6
اخلا8صة بذلك والصادرة من اجلهات ذات العالقة عن �أي انتشار مليكروبات مقاومة للم«ضادات �أو مستح«ضر
بيطري غري فعال �أو تسبب يف حدوث �أي �آثار جانبية ت«ضر بصحة احليوان و�إنتاجيته �أو نفوقه، مع توثيق
كل البيانات بدقة واالحتفاظ بعينات هذا املستح«ضر املستخدم.
تقنني ا6ستخدام م«ضادات امليكروبات 7شديدة الأهمية للإنسان مبوجب تو8صيات املنظمات الدولية -7
ال6ستخدامها يف الوقاية والسيطرة على الأمرا9ض يف احليوانات املنتجة للغذاء، ومراعاة اال6ستخدام
الأمثل لها يف العالج فقط عند وجود نتائج اختبارات حسا6سية وفق تو8صيات مركز وقاء واجلهات
املختصة ذات العالقة.
عزل احليوانات املعاجلة بامل«ضادات ومعاجلة خملفاتها بطرق 8صحية و�آمنة.-8
متابعة جميع التعليمات الصادرة من اجلهات ذات العالقة اخلا8صة مب«ضادات امليكروبات واالطالع-9
.على ما يستجد من بيانات وتعليمات والعمل بها
تزويد مركز وقاء بنتائج اختبارات حسا6سية امليكروبات للم«ضادات.-10
تخصيص حاوية خا8صة للتخلص من م«ضادات امليكروبات املنتهية الصالحية �أو فوارغ تلك-11
.املستح«ضرات والتخلص منها بطريقة 8صحية �آمنة
تزويد مركز وقاء بسجالت 7شهرية عن كمية امل«ضادات املستهلكة يف املنش�أة احليوانية �أو البيطرية -12
.العالجية �أو املباعة يف الصيدليات البيطرية وفق السجالت التي يقرها مركز وقاء لهذا الش�أن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد