القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السابعة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على كافة املنشآت الزراعية وكل ذي صلة بالثروة احليوانية: ا6ستعمال م«ضادات ميكروبات جمهولة املصدر �أو منتهية الصالحية �أو الرتكيبات من �أكرث من م«ضاد -1 .ميكروبات غري مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لال6ستخدام البيطري ا6ستعمال م«ضاد ميكروبات �إال بو8صفة طبية من طبيب بيطري مرخص له مبزاولة املهنة من الوزارة. -2 تسويق �أي منتجات حيوانية قبل انق«ضاء فرتة التحرمي اخلا8صة باملستح«ضرات البيطرية وبخا8صة-3 .م«ضادات امليكروبات التخلص غري الصحي من بقايا عبوات م«ضادات امليكروبات ب�إلقائها باملجاري املائية �أو على الرتبة-4 . �أو بالعراء عالج احليوانات املي�ؤو6س من 7شفائها مب«ضادات امليكروبات.-5 . بيع املستح«ضرات البيطرية باجلرعة يف الصيدليات البيطرية، �أو يف غري تغليفها الأ8صلي-6 . بيع احليوانات املعاجلة مب«ضادات امليكروبات دون الإفصاح عن ذلك-7 . ا6ستخدام م«ضادات امليكروبات كمحفزات للنمو يف من€ش�آت الإنتاج احليواين-8 دليل الصحة الحيوانية .. تتمة قرارات وأنظمة م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة 5022 العدد102 السنة10 دليل الصحة الحيوانية .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤