دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على كافة املنشآت الزراعية وكل ذي صلة بالثروة احليوانية:
ا6ستعمال م«ضادات ميكروبات جمهولة املصدر �أو منتهية الصالحية �أو الرتكيبات من �أكرث من م«ضاد -1
.ميكروبات غري مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء لال6ستخدام البيطري
ا6ستعمال م«ضاد ميكروبات �إال بو8صفة طبية من طبيب بيطري مرخص له مبزاولة املهنة من الوزارة. -2
تسويق �أي منتجات حيوانية قبل انق«ضاء فرتة التحرمي اخلا8صة باملستح«ضرات البيطرية وبخا8صة-3
.م«ضادات امليكروبات
التخلص غري الصحي من بقايا عبوات م«ضادات امليكروبات ب�إلقائها باملجاري املائية �أو على الرتبة-4
. �أو بالعراء
عالج احليوانات املي�ؤو6س من 7شفائها مب«ضادات امليكروبات.-5
. بيع املستح«ضرات البيطرية باجلرعة يف الصيدليات البيطرية، �أو يف غري تغليفها الأ8صلي-6
. بيع احليوانات املعاجلة مب«ضادات امليكروبات دون الإفصاح عن ذلك-7
. ا6ستخدام م«ضادات امليكروبات كمحفزات للنمو يف منش�آت الإنتاج احليواين-8
دليل الصحة الحيوانية .. تتمة
قرارات وأنظمة
م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة
5022 العدد102 السنة10
دليل الصحة الحيوانية .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد