دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مركز وقاء بتطبيق كافة اإلجراءات للتصدي لظاهرة امليكروبات املقاومة للمضادات،
وبالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وله في ذلك:
عمل مراقبة وا6ستقصاء وحصر كميات و�أنواع م«ضادات امليكروبات املستهلكة ذات الأهمية البيطرية -1
.ًباململكة وجمع العينات احليوانية ومنتجاتها وخملفاتها و�إعداد قاعدة بيانات بذلك وحتديثها دوريا
�إنشاء قاعدة بيانات للميكروبات املقاومة للم«ضادات بشكل دوري ومنسق، وتبادل هذه املعلومات مع -2
اجلهات ذات العالقة، وتصنيف م«ضادات امليكروبات مع اجلهات املعنية بصحة الإنسان مثل وزارة
الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
اتخاذ التدابري املنا6سبة لرت7شيد ا6ستخدام م«ضادات امليكروبات بصورة عشوائية وتقليل خماطر انتقال -3
.امليكروبات املقاومة للم«ضادات عرب غذاء احليوان �أو منتجاته �أو عرب البيئة املحيطة به
التدريب والإر7شاد على اال6ستخدام الأمثل مل«ضادات امليكروبات يف 8صحة احليوان والتوعية بظاهرة -4
امليكروبات املقاومة للم«ضادات وطرق التخلص الآمن منها للفئات ذات العالقة مثل (املمار6سني
البيطريني، ملاّ ك احليوانات، املستهلكني.. �إلخ).
و9ضع قوائم تراجع دورياً عن م«ضادات امليكروبات املستخدمة و9ضوابط ا6ستخدامها يف املنش�آت -5
الزراعية ذات الصلة بالرثوة احليوانية واملنش�آت البيطرية حسب البيانات احلديثة وتوجيهات
املنظمات الدولية واملحلية ذات العالقة.
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة بامليكروبات املقاومة للم«ضادات يف املجال البيطري، ملتابعة ودرا6سة -6
وحتليل البيانات الواردة بهذا اخلصو8ص، وعمل خطط احرتازية ملنع انتشار العدوى والتنسيق يف
ذلك مع اجلهات ذات العالقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد