القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مركز وقاء بتطبيق كافة اإلجراءات للتصدي لظاهرة امليكروبات املقاومة للمضادات، وبالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وله في ذلك: عمل مراقبة وا6ستقصاء وحصر كميات و�أنواع م«ضادات امليكروبات املستهلكة ذات الأهمية البيطرية -1 .ًباململكة وجمع العينات احليوانية ومنتجاتها وخملفاتها و�إعداد قاعدة بيانات بذلك وحتديثها دوريا �إن€شاء قاعدة بيانات للميكروبات املقاومة للم«ضادات ب€شكل دوري ومنسق، وتبادل هذه املعلومات مع -2 اجلهات ذات العالقة، وتصنيف م«ضادات امليكروبات مع اجلهات املعنية بصحة الإنسان مثل وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء. اتخاذ التدابري املنا6سبة لرت7شيد ا6ستخدام م«ضادات امليكروبات بصورة ع€شوائية وتقليل خماطر انتقال -3 .امليكروبات املقاومة للم«ضادات عرب غذاء احليوان �أو منتجاته �أو عرب البيئة املحيطة به التدريب والإر7شاد على اال6ستخدام الأمثل مل«ضادات امليكروبات يف 8صحة احليوان والتوعية بظاهرة -4 امليكروبات املقاومة للم«ضادات وطرق التخلص الآمن منها للفئات ذات العالقة مثل (املمار6سني البيطريني، ملاّ ك احليوانات، املستهلكني.. �إلخ). و9ضع قوائم تراجع دورياً عن م«ضادات امليكروبات املستخدمة و9ضوابط ا6ستخدامها يف املن€ش�آت -5 الزراعية ذات الصلة بالرثوة احليوانية واملن€ش�آت البيطرية حسب البيانات احلديثة وتوجيهات املنظمات الدولية واملحلية ذات العالقة. التنسيق مع اجلهات ذات العالقة بامليكروبات املقاومة للم«ضادات يف املجال البيطري، ملتابعة ودرا6سة -6 وحتليل البيانات الواردة بهذا اخلصو8ص، وعمل خطط احرتازية ملنع انت€شار العدوى والتنسيق يف ذلك مع اجلهات ذات العالقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤