دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب �أن يكون املستح«ضر العالجي مسجالً لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
الفصل الرابع:
امليكروبات املقاومة للمضادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد