دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الرابعة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عدم ا6ستخدام �أي مستح«ضر بيطري للعالج �إال مبوجب ا6ستشارة طبية بيطرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد