القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ا6ستخدام كل زجاجة حتصني مبا7شرة بعد فتحها يف خالل مدة ال تزيد على 6ساعة �أو 6ساعتني، مع 9ضرورة تدوين رقم الت€شغيلة للقاح، وحفظها خالل فرتة اال6ستخدام بطريقة 6سليمة وفق تو8صيات ال€شركة املصنعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤