دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الحادية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ا6ستخدام كل زجاجة حتصني مبا7شرة بعد فتحها يف خالل مدة ال تزيد على 6ساعة �أو 6ساعتني، مع 9ضرورة
تدوين رقم التشغيلة للقاح، وحفظها خالل فرتة اال6ستخدام بطريقة 6سليمة وفق تو8صيات الشركة املصنعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد