دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب اختيار الوقت املنا6سب للقيام بعملية التحصني للحيوانات لتحقيق �أقصى ا6ستفادة ممكنة من عملية
التحصني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد