القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توفري كل الإمكانات املتاحة لتقليل اجلهد على احليوانات �أثناء عملية التحصني (من حيث توفري العمالة الكافية لعملية التحصني وحت«ضري جميع �أدوات التحصني مع االلتزام بعملية التطهري يف جميع مراحل التحصني).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤