دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفري كل الإمكانات املتاحة لتقليل اجلهد على احليوانات �أثناء عملية التحصني (من حيث توفري
العمالة الكافية لعملية التحصني وحت«ضري جميع �أدوات التحصني مع االلتزام بعملية التطهري يف جميع
مراحل التحصني).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد