القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئا6سة �أمن الدولة وهيئة الرقابة - تقوم النيابة العامة ) يوماً من 120( ب�إعداد الالئحة خالل-ومكافحة الفساد واجلهات الأخرى ذات العالقة، كلٌّ فيما يخصه تاريخ 8صدور النظام، وتصدر بقرار من جملس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤