دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئا6سة �أمن الدولة وهيئة الرقابة - تقوم النيابة العامة
) يوماً من 120( ب�إعداد الالئحة خالل-ومكافحة الفساد واجلهات الأخرى ذات العالقة، كلٌّ فيما يخصه
تاريخ 8صدور النظام، وتصدر بقرار من جملس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد