دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املعاني املوضحة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا النظام- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية
النظام: نظام حماية املبلِّغني والشهود واخلرباء وال«ضحايا.
الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.
اجلرائم: اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف وفقاً ملا نصت عليه الأنظمة.
احلماية: الإجراءات والتدابري وال«ضمانات التي تتخذ عند االقت«ضاء، الهادفة �إىل حماية املبلِّغ والشاهد
واخلبري وال«ضحية، وزوجه، �أو �أقاربه �أو غريهم من الأ7شخا8ص الذين يكونون عر9ضة للخطر �أو ال«ضرر
بسبب 8صلتهم الوثيقة باملبِلّغ �أو الشاهد �أو اخلبري �أو ال«ضحية، وفقاً لأنواع احلماية املنصو8ص عليها يف
املادة (الرابعة عشرة) من النظام.
البرنامج: برنامج حماية املبلِّغني والشهود واخلرباء وال«ضحايا املنش�أ بناء على املادة (الرابعة) من النظام.
اإلدارة األمنية: الإدارة املختصة وفق �أحكام النظام بتطبيق احلماية الأمنية للمشمولني بالربنامج.
املشمول باحلماية: من تقرر له �إدارة الربنامج توفري �أي نوع من �أنواع احلماية.
املبلِّغ: من يديل طواعية مبعلومة �أو يقدم �أي �إثبات يبعث على االعتقاد بارتكاب �أو احتمال ارتكاب جرمية
من اجلرائم املشمولة ب�أحكام النظام، �أو كشفَ عن مرتكبيها.
الشاهد: من يديل مبعلومة م�ؤثرة �أدركها بحوا6سه �أو وافق على الإدالء بها لإثبات جرمية من اجلرائم
املشمولة ب�أحكام النظام.
اخلبير: كل من له دراية ومعرفة مبو9ضوع فني �أو علمي �أو عملي، تستعني به جهة التحقيق �أو املحكمة بحكم
ما لديه من دراية ومعرفة للكشف عن جرمية من اجلرائم املشمولة ب�أحكام النظام �أو �أدلتها �أو �أي من مرتكبيها.
الضحية: من تعر9ض لل«ضرر بسبب ارتكاب جرمية من اجلرائم املشمولة ب�أحكام النظام.
احملكمة: املحكمة املختصة بنظر اجلرائم املشمولة ب�أحكام النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد