القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املعاني املوضحة أمام كل منها:-أينما وردت في هذا النظام- يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية النظام: نظام حماية املبلِّغني وال€شهود واخلرباء وال«ضحايا. الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام. اجلرائم: اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف وفقاً ملا نصت عليه الأنظمة. احلماية: الإجراءات والتدابري وال«ضمانات التي تتخذ عند االقت«ضاء، الهادفة �إىل حماية املبلِّغ وال€شاهد واخلبري وال«ضحية، وزوجه، �أو �أقاربه �أو غريهم من الأ7شخا8ص الذين يكونون عر9ضة للخطر �أو ال«ضرر بسبب 8صلتهم الوثيقة باملبِلّغ �أو ال€شاهد �أو اخلبري �أو ال«ضحية، وفقاً لأنواع احلماية املنصو8ص عليها يف املادة (الرابعة ع€شرة) من النظام. البرنامج: برنامج حماية املبلِّغني وال€شهود واخلرباء وال«ضحايا املن€ش�أ بناء على املادة (الرابعة) من النظام. اإلدارة األمنية: الإدارة املختصة وفق �أحكام النظام بتطبيق احلماية الأمنية للم€شمولني بالربنامج. املشمول باحلماية: من تقرر له �إدارة الربنامج توفري �أي نوع من �أنواع احلماية. املبلِّغ: من يديل طواعية مبعلومة �أو يقدم �أي �إثبات يبعث على االعتقاد بارتكاب �أو احتمال ارتكاب جرمية من اجلرائم امل€شمولة ب�أحكام النظام، �أو ك€شفَ عن مرتكبيها. الشاهد: من يديل مبعلومة م�ؤثرة �أدركها بحوا6سه �أو وافق على الإدالء بها لإثبات جرمية من اجلرائم امل€شمولة ب�أحكام النظام. اخلبير: كل من له دراية ومعرفة مبو9ضوع فني �أو علمي �أو عملي، تستعني به جهة التحقيق �أو املحكمة بحكم ما لديه من دراية ومعرفة للك€شف عن جرمية من اجلرائم امل€شمولة ب�أحكام النظام �أو �أدلتها �أو �أي من مرتكبيها. الضحية: من تعر9ض لل«ضرر بسبب ارتكاب جرمية من اجلرائم امل€شمولة ب�أحكام النظام. احملكمة: املحكمة املختصة بنظر اجلرائم امل€شمولة ب�أحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤