دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُقدم طلب احلماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل اآلتية:
مدى منا6سبة �إدراج الشخص املطلوب حمايته يف الربنامج، مبا يف ذلك التاريخ اجلنائي �إن وجد، -1
.والتقييم النفسي
طبيعة اخلطر الذي يهدد �أمن الشخص املطلوب حمايته.-2
. نوع وجسامة الفعل املتعلق باجلرمية ذي العالقة بطلب احلماية-3
. قدرة الشخص املطلوب حمايته و�أقاربه على التكيّف مع برنامج احلماية املقرر له-4
. احللول البديلة حلماية الشخص املطلوب حمايته دون قبوله بالربنامج-5
. العوامل الأخرى التي ترى �إدارة الربنامج منا6سبة النظر فيها تبعاً لكل حالة، وفقاً ملا حتدده الالئحة-6
:المادة العاشرة
يف حال املوافقة على طلب احلماية، حتدد �إدارة الربنامج �إجراءات و�آليات احلماية الالزمة ومدتها،
وتشعر اجلهة املقدمة للطلب والشخص املطلوب حمايته باملوافقة خالل (ثالثة) �أيام من تاريخ تقدمي
الطلب. ويف حال رف«ض الطلب، تشعر �إدارة الربنامج اجلهة املقدمة للطلب والشخص املطلوب حمايته
بالرف«ض خالل (ثالثة) �أيام من تاريخ تقدمي الطلب. ويجب �أن يكون الرف«ض مكتوباً ومسبباً، ويجوز للجهة
مقدمة طلب احلماية �أو للشخص املطلوب حمايته التظلم مبا7شرة �أمام النائب العام من قرار رف«ض توفري
احلماية �أو �إقرارها بصورة جزئية �أو غري كافية �أو تعديلها خالل (عشرة) �أيام من تاريخ العلم بالقرار،
وعلى النائب العام البت يف التظلم خالل (عشرة) �أيام من تاريخ تقدميه، ويكون قراره يف هذا الش�أن نهائياً
وغري قابل للطعن فيه �أمام �أي جهة ق«ضائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد