دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للنائب العام يف حال توفر ما يبعث على االعتقاد ب�إمكان تعرّ9ض املبلِّغ �أو الشاهد �أو اخلبري �أو ال«ضحية
عند - خلطر و7شيك، توفري احلماية له دون موافقته، ملدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً، ويجوز للنائب العام
زيادة هذه املدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفوي«ض بع«ض 8صالحياته �إىل ر�ؤ6ساء فروع النيابة -االقت«ضاء
العامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد