القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للنائب العام يف حال توفر ما يبعث على االعتقاد ب�إمكان تعرّ9ض املبلِّغ �أو ال€شاهد �أو اخلبري �أو ال«ضحية عند - خلطر و7شيك، توفري احلماية له دون موافقته، ملدة ال تزيد على (ثالثني) يوماً، ويجوز للنائب العام زيادة هذه املدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفوي«ض بع«ض 8صالحياته �إىل ر�ؤ6ساء فروع النيابة -االقت«ضاء العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤