دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
8صالحية قبول املبلِّغني والشهود واخلرباء وال«ضحايا -وفقاً لأحكام النظام- لإدارة الربنامج بقرار منها
يف الربنامج وحتديد نوع احلماية املقدم لهم ومدته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد