القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

8صالحية قبول املبلِّغني وال€شهود واخلرباء وال«ضحايا -وفقاً لأحكام النظام- لإدارة الربنامج بقرار منها يف الربنامج وحتديد نوع احلماية املقدم لهم ومدته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤