دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
املوافقة على طلبات السلطات -بناءً على تو8صية من �إدارة الربنامج ووفقاً ملبد�أ املعاملة باملثل- للنائب العام
الأجنبية املختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية يف وزارة الداخلية يف 7ش�أن توفري
احلماية لأي مبلِّغ �أو 7شاهد �أو خبري �أو 9ضحية يف �إقليم اململكة وفقاً لأحكام النظام.
غين والشهود والخبراء والضحايا
نظام حماية المبل
قرارات مجلس الوزراء
5قرارات وأنظمة
م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة
5022 العدد102 السنة
:المادة السابعة
ال يقبل املبلِّغ أو الشاهد أو اخلبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُنبَ القبول على ما يأتي:
طلب مُسبب من �أي منهم بتوفري احلماية.-1
تو8صية من اجلهة الرقابية �أو من جهة ال«ضبط �أو من جهة اال6ستدالل �أو من جهة التحقيق �أو من-2
.املحكمة بناءً على املعلومات املتوافرة حول مسوغات توفري احلماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد