القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

املوافقة على طلبات السلطات -بناءً على تو8صية من �إدارة الربنامج ووفقاً ملبد�أ املعاملة باملثل- للنائب العام الأجنبية املختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات املساعدة القانونية يف وزارة الداخلية يف 7ش�أن توفري احلماية لأي مبلِّغ �أو 7شاهد �أو خبري �أو 9ضحية يف �إقليم اململكة وفقاً لأحكام النظام. غين والشهود والخبراء والضحايا نظام حماية المبل قرارات مجلس الوزراء 5قرارات وأنظمة م2024 مارس1 هـ1445 شعبان20 الجمعة 5022 العدد102 السنة :المادة السابعة ال يقبل املبلِّغ أو الشاهد أو اخلبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُنبَ القبول على ما يأتي: طلب مُسبب من �أي منهم بتوفري احلماية.-1 تو8صية من اجلهة الرقابية �أو من جهة ال«ضبط �أو من جهة اال6ستدالل �أو من جهة التحقيق �أو من-2 .املحكمة بناءً على املعلومات املتوافرة حول مسوغات توفري احلماية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤