دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في اجلرائم املشمولة بأحكام النظام ما يلي:
يف مرا6سالتها -عند االقت«ضاء �أو بناءً على طلب من املبلِّغ �أو الشاهد �أو اخلبري �أو ال«ضحية- �أن تخفي-1
.وحما9ضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه
التعاون مع املحكمة مبا يكفل �أداء الشهود لشهادتهم دون ت�أثري �أو ت�أخري.-2
:المادة الثالثة
على املحكمة اتخاذ ما تراه من تدابري خا8صة �أثناء �إجراءات التقا9ضي حلماية املبلِّغ �أو الشاهد �أو اخلبري -1
�أو ال«ضحية يف حال توفر ما يبعث على االعتقاد ب�إمكان تعرّ9ض �أي منهم خلطر، ومن ذلك: منع مشاهدة
الشاهد �أو اخلبري �أثناء ح«ضوره �إىل املحكمة للإدالء بشهادته �أو لتقدمي خربته، �أو �أثناء دخوله �إىل املحكمة،
�أو �أثناء مغادرته املحكمة، وا6ستخدام و6سائل التقنية مثل االتصال املرئي واملسموع لال6ستماع للشهادة عن
بُعد، ولها عند االقت«ضاء �أن تستخدم تقنية تغيري الصوت والصورة حلماية املشمولني بالنظام، و�أن تستعني
ب�إدارة الربنامج لإنفاذ ما ر�أته من تدابري.
6سماع 7شهادة الشهود ومناقشة اخلرباء يف �أي من اجلرائم املشمولة ب�أحكام -عند االقت«ضاء- للمحكمة-٢
النظام مبعزل عن املتهم وحماميه، ويبلَّغ املتهم �أو حماميه مبا ت«ضمنته الشهادة وتقرير اخلربة دون الكشف
عن هوية من �أدىل بهما. وحتدد الالئحة احلاالت التي يجب فيها تطبيق �أحكام هذه الفقرة.
للمحكمة �إذا ر�أت �أن كشف هوية املشمول باحلماية يعترب 9ضرورياً ملمار6سة حق الدفاع، وكانت 7شهادة الشاهد -٣
�أو �إفادة اخلبري و6سيلة الإثبات الوحيدة يف الق«ضية، �أن ت�أذن بالكشف عن هويته احلقيقية، 7شريطة توفري �أنواع
احلماية الالزمة املنصو8ص عليها يف املادة (الرابعة عشرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع �إدارة الربنامج.
�إخفاء �أ6سماء الشهود يف 8صك احلكم الق«ضائي. وحتدد الالئحة احلاالت التي -عند االقت«ضاء- للمحكمة-٤
.ًيكون الإخفاء فيها وجوبيا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد