القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في اجلرائم املشمولة بأحكام النظام ما يلي: يف مرا6سالتها -عند االقت«ضاء �أو بناءً على طلب من املبلِّغ �أو ال€شاهد �أو اخلبري �أو ال«ضحية- �أن تخفي-1 .وحما9ضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم وعنوانه ب€شكل يحول دون التعرف عليه التعاون مع املحكمة مبا يكفل �أداء ال€شهود ل€شهادتهم دون ت�أثري �أو ت�أخري.-2 :المادة الثالثة على املحكمة اتخاذ ما تراه من تدابري خا8صة �أثناء �إجراءات التقا9ضي حلماية املبلِّغ �أو ال€شاهد �أو اخلبري -1 �أو ال«ضحية يف حال توفر ما يبعث على االعتقاد ب�إمكان تعرّ9ض �أي منهم خلطر، ومن ذلك: منع م€شاهدة ال€شاهد �أو اخلبري �أثناء ح«ضوره �إىل املحكمة للإدالء ب€شهادته �أو لتقدمي خربته، �أو �أثناء دخوله �إىل املحكمة، �أو �أثناء مغادرته املحكمة، وا6ستخدام و6سائل التقنية مثل االتصال املرئي واملسموع لال6ستماع لل€شهادة عن بُعد، ولها عند االقت«ضاء �أن تستخدم تقنية تغيري الصوت والصورة حلماية امل€شمولني بالنظام، و�أن تستعني ب�إدارة الربنامج لإنفاذ ما ر�أته من تدابري. 6سماع 7شهادة ال€شهود ومناق€شة اخلرباء يف �أي من اجلرائم امل€شمولة ب�أحكام -عند االقت«ضاء- للمحكمة-٢ النظام مبعزل عن املتهم وحماميه، ويبلَّغ املتهم �أو حماميه مبا ت«ضمنته ال€شهادة وتقرير اخلربة دون الك€شف عن هوية من �أدىل بهما. وحتدد الالئحة احلاالت التي يجب فيها تطبيق �أحكام هذه الفقرة. للمحكمة �إذا ر�أت �أن ك€شف هوية امل€شمول باحلماية يعترب 9ضرورياً ملمار6سة حق الدفاع، وكانت 7شهادة ال€شاهد -٣ �أو �إفادة اخلبري و6سيلة الإثبات الوحيدة يف الق«ضية، �أن ت�أذن بالك€شف عن هويته احلقيقية، 7شريطة توفري �أنواع احلماية الالزمة املنصو8ص عليها يف املادة (الرابعة ع€شرة) من النظام، وذلك بعد التنسيق مع �إدارة الربنامج. �إخفاء �أ6سماء ال€شهود يف 8صك احلكم الق«ضائي. وحتدد الالئحة احلاالت التي -عند االقت«ضاء- للمحكمة-٤ .ًيكون الإخفاء فيها وجوبيا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤