القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُن€ش�أ وفق �أحكام النظام برنامج خا8ص يف النيابة العامة يسمى «برنامج حماية املبلِّغني وال€شهود واخلرباء وال«ضحايا»، وحتدد الالئحة الهيكل التنظيمي للربنامج و�إدارته ومهماته واالختصا8صات املنوطة به، و�آلية الصرف عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤