دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُنش�أ وفق �أحكام النظام برنامج خا8ص يف النيابة العامة يسمى «برنامج حماية املبلِّغني والشهود واخلرباء
وال«ضحايا»، وحتدد الالئحة الهيكل التنظيمي للربنامج و�إدارته ومهماته واالختصا8صات املنوطة به، و�آلية
الصرف عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد