دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال املوافقة على طلب احلماية، حتدد إدارة البرنامج االلتزامات التي على املشمول
باحلماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي:
�إجراءات االلتزام ب�أنواع احلماية املقدمة.-1
طريقة تقدمي �أي معلومة �أو دليل طلب منه جلهة التحقيق �أو املحاكمة فيما يتعلق باجلرمية حمل-2
.احلماية
مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية مبوجب �أحكام النظام -يف حدود املمكن- تعاونه-3
.والالئحة
االمتناع عن الأنشطة التي قد ت«ضر به �أو ب�أمن الإدارة الأمنية.-4
:المادة الثانية عشرة
تنش�أ وفق �أحكام النظام �إدارة �أمنية يف كل من: (وزارة الداخلية، ورئا6سة �أمن الدولة) يُوكل �إليها تطبيق
احلماية �أو املرافقة الأمنية للمشمولني باحلماية، كلٌّ فيما يخصه، وحتدد الالئحة املهمات واالختصا8صات
املنوطة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد