القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال املوافقة على طلب احلماية، حتدد إدارة البرنامج االلتزامات التي على املشمول باحلماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: �إجراءات االلتزام ب�أنواع احلماية املقدمة.-1 طريقة تقدمي �أي معلومة �أو دليل طلب منه جلهة التحقيق �أو املحاكمة فيما يتعلق باجلرمية حمل-2 .احلماية مع جميع الطلبات التي تطلبها الإدارة الأمنية مبوجب �أحكام النظام -يف حدود املمكن- تعاونه-3 .والالئحة االمتناع عن الأن€شطة التي قد ت«ضر به �أو ب�أمن الإدارة الأمنية.-4 :المادة الثانية عشرة تن€ش�أ وفق �أحكام النظام �إدارة �أمنية يف كل من: (وزارة الداخلية، ورئا6سة �أمن الدولة) يُوكل �إليها تطبيق احلماية �أو املرافقة الأمنية للم€شمولني باحلماية، كلٌّ فيما يخصه، وحتدد الالئحة املهمات واالختصا8صات املنوطة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤