دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5216518
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع الشخص املشمول باحلماية وفقاً ملا تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات
احلماية بكل أو بعض أنواع احلماية اآلتية:
احلماية الأمنية.-1
. �إخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فرتة احلماية-2
. بالتنسيق مع جهة عمله-ًم�ؤقتاً �أو دائما- نقله من مكان عمله-3
. مساعدته يف احلصول على عمل بديل لعمله، �إن اقت«ضى الأمر تركه لعمله-4
. تقدمي الإر7شاد القانوين والنفسي واالجتماعي-5
. منحه و6سائل للإبالغ الفوري عن �أي خطر يهدده �أو يهدد �أي 7شخص من الأ7شخا8ص وثيقي الصلة به-6
. تغيري �أرقام هواتفه-٧
تغيري حمل �إقامته، م�ؤقتاً �أو دائماً، وتوفري بدائل منا6سبة، مبا يف ذلك نقله �إىل منطقة �أو مدينة �أخرى-8
.داخل اململكة بحسب الأحوال
اتخاذ �إجراءات كفيلة بسالمة تنقله، مبا يف ذلك توفري مرافقة �أمنية له.-9
التنسيق مع اجلهات ذات العالقة للإدالء باملعلومات فيما يخص اجلرمية حمل احلماية با6ستخدام-10
.الو6سائط الإلكرتونية، مع تغيري 8صوته و�إخفاء مالمح وجهه
حماية مسكنه.-11
. مساعدته مالياً يف حال تسبب 7شموله باحلماية يف تعطيل قدرته على االكتساب-12
. �أي �أنواع حماية �أخرى ترى �إدارة الربنامج منا6سبتها وفقاً ملا حتدده الالئحة-13
:المادة الخامسة عشرة
تكون بيانات املشمولني باحلماية 6سرية، وال يجوز الإفصاح عنها �إال يف الأحوال املبينة يف النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد