القانوني

دليل الصحة الحيوانية لعام 1445هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
5216518

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع الشخص املشمول باحلماية وفقاً ملا تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه إجراءات احلماية بكل أو بعض أنواع احلماية اآلتية: احلماية الأمنية.-1 . �إخفاء بياناته ال€شخصية، وكل ما يدل على هويته طوال فرتة احلماية-2 . بالتنسيق مع جهة عمله-ًم�ؤقتاً �أو دائما- نقله من مكان عمله-3 . مساعدته يف احلصول على عمل بديل لعمله، �إن اقت«ضى الأمر تركه لعمله-4 . تقدمي الإر7شاد القانوين والنفسي واالجتماعي-5 . منحه و6سائل للإبالغ الفوري عن �أي خطر يهدده �أو يهدد �أي 7شخص من الأ7شخا8ص وثيقي الصلة به-6 . تغيري �أرقام هواتفه-٧ تغيري حمل �إقامته، م�ؤقتاً �أو دائماً، وتوفري بدائل منا6سبة، مبا يف ذلك نقله �إىل منطقة �أو مدينة �أخرى-8 .داخل اململكة بحسب الأحوال اتخاذ �إجراءات كفيلة بسالمة تنقله، مبا يف ذلك توفري مرافقة �أمنية له.-9 التنسيق مع اجلهات ذات العالقة للإدالء باملعلومات فيما يخص اجلرمية حمل احلماية با6ستخدام-10 .الو6سائط الإلكرتونية، مع تغيري 8صوته و�إخفاء مالمح وجهه حماية مسكنه.-11 . مساعدته مالياً يف حال تسبب 7شموله باحلماية يف تعطيل قدرته على االكتساب-12 . �أي �أنواع حماية �أخرى ترى �إدارة الربنامج منا6سبتها وفقاً ملا حتدده الالئحة-13 :المادة الخامسة عشرة تكون بيانات امل€شمولني باحلماية 6سرية، وال يجوز الإفصاح عنها �إال يف الأحوال املبينة يف النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٧/٢٤